من باب استحقاق المبيع
  لبيت المال، لأنه ملكه من جهة محظورة. قال الشيخ |: والكرى يلزم المشتري سواء استغله أو لم يستغله، ويرجع به على البائع إن كان غره.
  ١٧٩٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه سئل عمن ابتاع عبداً فوجد به عيباً؟ فقال: «الخراج بالضمان» وهذا عام في هذا وغيره مما كان مضموناً.
  ١٧٩٩ - خبر: وعن علي # فيمن اشترى جارية فوطئها واستولدها ثم استُحِقت أنه يقضى(١) بها للمستحق ويقضى له على المشتري بقيمة الأولاد، ويقضى له عليه بالثمن(٢).
  والمراد به إذا لم يعلم المشتري بأنها مغصوبة، فإن كان عالماً بالغصب لم يرجع على المشتري إلا بالثمن، ويقضى بالأولاد للمستحق، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في القيمة، فإنه روي عن عمر أنه قال: غلام كالغلام أو(٣) جارية كالجارية، ولم يقل به أحد بعده. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يقتضيه المذهب أنه يضمن للمستحق العقر(٤)، ولا يرجع به المشتري على البائع الغار على ما نصَّ
(١) في (ج): ثم استحق أنه يقضى له على المشتري.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد عن علي بن الحسين عن علي: (ثم في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً، قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن لم يكن وطئها ردها) في سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٢٢.
(٣) في (ب): و.
(٤) والعقر: قدر العشر. تمت.