أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب استحقاق المبيع

صفحة 905 - الجزء 2

من باب استحقاق المبيع

  ١٧٩٦ - خبر: وعن علي # أن إنساناً عرف ملكاً له في يد مشترٍ له فصححه، فقضى علي # بتسليمه إلى المدعي، وقال للمشتري: «اتبع صاحبك بما أعطيته حيث وجدت».

  دل على أن المشتري إذا رد المستحَق على المستحِق بحكم الحاكم أنه يرجع على البائع بالثمن، وكذلك إن رده⁣(⁣١) بإذن البائع يرجع عليه بالثمن، فأما إن رده بغير حكم الحاكم ولا رضا البائع فإنه لا يرجع على البائع بشيء، ولا خلاف في هذه الجملة.

  ١٧٩٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الخراج بالضمان»⁣(⁣٢).

  دل على أن من اشترى عبداً صانعاً فاستغله ثم استحق حكم به لمستحقه ولم يرجع المستحق على المشتري بالغلة، وله كرى المثل لأنه لا يستحق مع ضمان العبد ضمان المنافع، وكرى المثل، لكن يستحق الكرى والخراج بالضمان، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

  وحكى الشيخ محمد بن أبي الفوارس | عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه أنه قال: إذا كانت الغلة أكثر من الكرى كان للمستحق كرى المثل على المشتري، وما زاد على مقدار كرى المثل كان


(١) في (ب): رد.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢١، برقم (٥٥٥٤).