من كتاب البيوع
  فيها خرز مركب بالذهب، فأمره أن يميز بين خرزها وبين الذهب ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها، فيشتريه(١) بوزنه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة بالفضلة(٢) بين الوزنين. فقال: لا، حتى تميز بينهما، فلم يتركه حتى ميز بينهما(٣).
  دل هذا الخبر: على أنه لا يجوز بيع سيف محلى بذهب(٤) حتى يفصل الذهب منه ويعلم كم فيه من الذهب، وكذلك إن كان مُحَلياً بفضة لا يشتريه بفضة حتى يعلم كم فيه من الفضة وليس ذلك كبيع الزبد باللبن؛ لأن المتبايعين لو ميزا الزبد من اللبن لرضيا التفرق عليه لقلته، وليس كذلك السيف المحلى إذا ميزا الحلي منه؛ لأن في الخبر أنه شرى العقد بعشرة دنانير، فوجد فيها اثنى عشر ديناراً وصاحبه لا يرضى أن يبيع اثني عشر ديناراً وخرزاً بعشرة دنانير، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨] وقال: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩] وعلى هذا لا يجوز بيع تراب معادن الذهب بالذهب، ولا تراب معادن الفضة بالفضة، فإن بيع تراب معادن الذهب بالفضة كان المتبايعان بالخيار عند ما يتبين(٥) الحال؛ لأن فيه غرراً، ولا بأس ببيع تراب معادن الذهب بتراب معادن الفضة كما جاز بيع الذهب بالفضة جزافاً، والأصل فيه قول رسول الله ÷: «إذا اختلف الجنسان
(١) في (ب): ويشتريه.
(٢) في (أ، ب، ج): بالفضل.
(٣) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ج ٢/ ٢٧٣.
(٤) في (أ): بدون بذهب.
(٥) في (ب): عند تبين.