من كتاب البيوع
  فبيعوا كيف شئتم» ويجوز أن يباع السيف المحلى بالذهب بفضة، والمحلى بالفضة بذهب يداً بيد.
  ١٨٠٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من غشنا فليس منا»(١).
  دل على أن الغش في الصرف يبطله وهو الخلط الذي يكون في الذهب من غير جنسه، أو في الفضة من غير جنسها، فإن كان فيهما ردي وهو من جنسهما لم يفسد الصرف وكان لمن وقع في يده رده وينقص الصرف في مقداره، ولا ينقص الباقي، وعلى الذي أعطاه أن يبدله. قال أبو حنيفة: إن كان المبدل النصف انتقص(٢) الصرف، وإن كان أقل من النصف لم ينتقص. وقال الشافعي: لا يبدل وللذي أخذه الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء رضي به وحده. وقول أبي يوسف ومحمد مثل قولنا، والوجه ما قدمنا، وقولنا في الدراهم المكحلة كذلك يرد الذي أعطاها وزن الكحل والصرف تام لا ينقص. وقول النبي ÷: «فمن زاد أو ازداد فقد أربى».
  يدل على أن اسم الربا وحكمه وإثمه يقع على جميعهما الزائد والمزداد.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٧٥، ومسلم: ١/ ٩٩، صحيح ابن حبان: ٢/ ٣٢٦، ١١/ ٢٧٠، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ١١، ١٢، سنن الدارمي: ٢/ ٣٢٣، مجمع الزوائد: ٤/ ٧٨، ٧٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٥٥، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٤٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٦٣، المعجم الأوسط: ١/ ٢٩٨.
(٢) في (ج): انتقض.