أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 913 - الجزء 2

  ١٨٠٩ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # قال: لم يكن في زمان النبي ÷ ولا في الجاهلية للعرب ضرب دنانير ولا دراهم تعرف، وإنما كانوا يتبايعون بالتبر دراهم معروفة أو أواقي مفهومة، وكان الرطل الأول الذي كان على عهد رسول الله ÷ بالمدينة⁣(⁣١) اثني عشر أوقية، وكان كل أوقية أربعين درهماً، وكان رطلهم أربعمائة درهم وثمانين درهماً بهذا الدرهم الذي في أيدي الناس اليوم فأقر رطلهم على ذلك، والدليل على ذلك قوله ÷: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الفضة زكاة». وقال: «ليس فيما دون مائتي درهم زكاة» فعلمنا أن الأوقية كانت أربعين درهماً»⁣(⁣٢).

  قال #: ويقال: إن أول من ضرب الدراهم في الإسلام عبد الملك بن مروان⁣(⁣٣).


(١) في (ب): بالمدني.

(٢) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ٢/ ٧٤ - ٧٥.

(٣) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ٢/ ٧٥.