أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب السلم

صفحة 915 - الجزء 2

  وجه قولنا: ما تقدم ونقيسه على أثمان سائر المبيعات، فإن قاسوه على المسلم فيه.

  قلنا: المسلم فيه يكون في الذمة، ولا يصح ما في الذمة أن يكون جزافاً بالعقد.

  وحكى عن زيد بن علي أنه قال: لابد أن يذكر في السلم ثلاثة أشياءَ الأجل، والمكان، وصفة ما يسلم فيه.

  فعبر عن الجنس والنوع والصفة والمقدار بالصفة، ولا خلاف أن الثمن⁣(⁣١) في السلم يجب تعجيله، وأن المسلم⁣(⁣٢) فيه يجوز تأجيله واختلف في المكان. فقال أبو حنيفة: يجب اشتراطه فيما له حمل ومؤنة، ولا يجب فيما ليس له حمل ولا مؤنة، ونحن نقيس ما ليس له حمل ومؤنة على ماله حمل ومؤنة، وأيضاً فإنه يختلف سعر البلدان. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجب اشتراط المكان سواء كان السلم⁣(⁣٣) له حمل ومؤنة أو لم يكن له حمل ومؤنة، والأظهر من قول الشافعي، وزفر، والثوري مثل قولنا، أنه لابد من اشتراط المكان، وهو ظاهر مذهب زيد بن علي @.

  وجه قولنا: إنه لما بطل السلم بقول المسلم إليه: أوفيك متى شئت⁣(⁣٤). وجب أن يبطل بقوله: أوفيك حيث شئت. فاقتضى الأمران الجهالة، وأيضاً فإن أسعار البلدان تختلف والمكاييل والموازين في البلدان


(١) في (أ، ب، ج): المقدار المسلم.

(٢) في (أ): المسلم.

(٣) في (أ) المسلم.

(٤) في (أ، ب، ج): حيث شئت.