من كتاب البيوع
  أيضاً تختلف، وقد قال النبي ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم» أيضا فإن قيمة المسلم فيه تختلف لاختلاف البلدان، وقول أبي حنيفة وأصحابه في الأجل المعلوم مثل قولنا وهو قول زيد بن علي #. وذهب الشافعي إلى أنه يجوز إلى غير(١) أجل معلوم.
  وجه قولنا: قول النبي ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وقوله ÷: «ووزن معلوم» المراد به أو وزن معلوم فصح أن كل شرط(٢) في الحال لا يكون(٣) سلماً.
  فإن قيل: روي خبر عن النبي ÷ أنه اشترى جملاً بتمر موصوف في الذمة بقرب المدينة ثم ساقه إلى المدينة ووفى التمر بها، وهذا يدل على السلم الحال.
  قلنا: التمر مما يجوز ثبوته في الذمة وهو فيما ذكرتم كان ثمناً فجرى مجرى النقود ولم يجر مجرى السلم؛ ولأن المكيل والموزون إذا لاقى العروض صار ثمناً كالدنانير والدراهم ولم يكن مبيعاً، فلا يصح التعلق به، ولا خلاف أن المقدار يجب أن يكون مشترطاً(٤)، فكذلك الأجل.
  ١٨١١ - خبر: وعن النبي ÷ «أنه نهى عن الكالي بالكالي(٥)»(٦).
(١) في (أ): بدون غير.
(٢) في (أ، ب): فصح أن كل ما تسليمه في الحال لا يكون سلماً.
(٣) في (ج): لا يسمى.
(٤) في (ب): مشروطاً.
(٥) في (أ): نهى عن بيع الكالي بالكالي.
(٦) شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١، برقم (٥٥٥٤).