من كتاب الطهارة
  قال: إن نجاسته نجاسة حكم لا غير.
  ٣٦ - خبر: وروي عن أبي هريرة قال: لقيت النبي ÷ وأنا جُنُب، فمد يده إليَّ، فقبضت يدي عنه وقلت: إني جنب فقال: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس»(١).
  ٣٧ - خبر: وروي عن علي #، عن النبي ÷ أنه قال: «لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل أكل لحمه إذا أصاب ثوبك»(٢).
  ٣٨ - خبر: وروي عن النبي ÷ أنه قال: «ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله»(٣).
  ٣٩ - خبر: وروي عن أنس أن ناساً من عُرَينَة قدموا على النبي ÷ فقال لهم النبي ÷: «اشربوا من ألبانها وأبوالها»(٤) - يعني الإبل.
(١) أخرجه الطحاوي ١/ ١٣، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه البخاري ١/ ١٣١، ومسلم ٤/ ٦٦، والترمذي ١/ ٢٠٧ رقم (١٢١)، وأبو داود ١/ ٥٨ رقم (٢٣١)، والنسائي ١/ ١٤٥، وأحمد ٢/ ٤٧١، وابن ماجة ١/ ١٧٨ رقم (٥٣٤) عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه الإمام زيد ٥٩ في المجموع، ومن طريق أبي خالد عنه، و من طريقه أخرجه المرادي في الأمالي ١/ ١٤٢ رقم (١٧٣) باب من رخص في بول مايؤكل لحمه، ومن طريق عمر بن موسى الوجيهي عنه أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).
(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والدار قطني ١/ ١٢٨ عن البراء بن عازب، وأخرج نحوه ابن عدي ٧/ ٢٦٥٧، والدار قطني ١/ ١٢٨ عن جابر.
(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والبخاري ٢/ ٢٥٨ في الزكاة، وفي الطب ٧/ ٢٢٥، وفي الوضوء ١/ ١١٣، ومسلم ١١/ ١٥٤ في القسامة، والترمذي ١/ ١٠٦ رقم (٧٢)، و ٤ رقم (١٨٤٥) و (٢٠٤٢)، وأبو داود ٤/ ١٢٨ رقم (٤٣٦٤) في الحدود، والنسائي ١/ ٩٧، وابن ماجة ٢/ ٨٦١ رقم (٢٥٧٨) في الحدود، والطحاوي ١/ ١٠٨، وأبو يعلى ٦/ ٢٢٤ رقم =