أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 920 - الجزء 2

  ولا ما يوزن فيما يوزن، ولا يسلم الشيء في جنسه على ما تقدم، فأما الذهب والفضة فإنه يجوز أن يسلما فيما يوزن إذا لم يكن من جنسها، ويجوز السلم في الفواكه إذا كان حلول الأجل في وقت يمكن فيه وجودها رطبة، وبه قال الشافعي، ومالك. وقال أبو حنيفة: إن كانت الفاكهة رطبة يتعذر وجودها ما بين العقد والأجل بطل السلم فيها، وإن كانت يابسة أو لم تنقطع من وقت العقد إلى وقت الأجل فالسلم جائز.

  وجه قولنا: إنه ليس تعذر التسليم في وقت من الأوقات قبل حلول الأجل يبطلها، ولو أفلس المسلم إليه قبل حلول الأجل أو مات فإن السلم لا يبطل؛ لأن عندنا أن المؤجل لا يصير حالاً بموت من عليه الحق.

  فإن قيل: روي خبر عن النبي ÷: «أنه أسلم رجلاً دنانير في تمر مسمى» فقال: من حائط فلان فقال ÷: «أما من حائط فلان فلا، ولكن تمر مسمى، وكيل مسمى، وأجل مسمى».

  فدل على نفي جواز السلم فيما يجوز انقطاعه، لأن تمر حائطٍ بعينه قد يجوز أن ينقطع.

  قلنا: إنما منع منه ÷ لجواز أن ينقطع في وقت حلول الأجل، فأكد الخبر قولنا.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه دخل المدينة وهم يسلمون في الثمار قبل محلها فنهى عن ذلك.