من كتاب البيوع
  قلنا: هذا محمول على أنهم لم يكونوا يجعلون الأجل في وقت الوجود، وقول النبي ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم» يدل على أن جميع ما كان يملك ويباع ويشترى يجوز أن يسلم، ويكون رأس مال للمسلم(١) وكذلك ما يسلم فيه إلا ما كان يتفاوت تفاوتاً عظيماً كالحيوان والجواهر إذا كان يضبط بكيل أو وزن أو عدد أو ذرع، فإن تفاوت في العدد ردا إلى الوزن كالبيض والقصب والحطب وشبهه، واختلفوا في اللحم فعندنا وعند الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد يجوز فيه السلم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وقال: يجوز السلم في البيض معدوداً والتفاوت في البيض لصغره وكبره أكثر من التفاوت في اللحم، وأيضاً فهو موزون والنقصان اليسير معفو عنه، ولا يكاد يعدم التفاوت اليسير في سائر الأشياء.
  ١٨١٤ - خبر: وعن الهادي إلى الحق # يرفعه إلى النبي ÷ أن يهودياً قال له: يا محمد إن شئت أسلمت إليك وزناً معلوماً في كيل معلوم في تمر معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال له رسول الله ÷: «لا يا يهودي، ولكن إن شئت فلتسلم وزناً معلوماً إلى أجل معلوم في تمر معلوم وكيل معلوم، ولا أسمي لك حائطاً».
  دل على أنه لا يجوز أن يشترط ما يخرج من مزرعة بعينها، ولا ثوباً من نسيج إنسان بعينه وما أشبه ذلك.
  ١٨١٥ - خبر: وفي حديث اليهودي الذي أسلم إلى رسول الله ÷ أن
(١) في (ب): السلم.