من كتاب البيوع
صفحة 923
- الجزء 2
  دل على أنه يجوز في السلم أخذ الرهن والكفيل فيما أسلم فيه، والأصل قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٣٨] والسلم من جملة الديون.
  فإن قيل: فقد روي أن النبي ÷ كره ذلك.
  قلنا: ذلك يحمل على استحباب التوقية(١) والتوسعة بين الناس، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة: ٢٨٣].
(١) في (أ): الترقية، في (ج): الترفيه.