أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 923 - الجزء 2

  دل على أنه يجوز في السلم أخذ الرهن والكفيل فيما أسلم فيه، والأصل قول الله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}⁣[البقرة: ٢٣٨] والسلم من جملة الديون.

  فإن قيل: فقد روي أن النبي ÷ كره ذلك.

  قلنا: ذلك يحمل على استحباب التوقية⁣(⁣١) والتوسعة بين الناس، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}⁣[البقرة: ٢٨٣].


(١) في (أ): الترقية، في (ج): الترفيه.