أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 922 - الجزء 2

  اليهودي لما جاءه عند انتهاء آخر الأجل يتقاضاه، فقال له رسول الله ÷: «يا يهودي، إن لنا بقية من يومنا⁣(⁣١) هذا».

  دل على أن الحق إذا وجب في اليوم كان اليوم كله وقتاً له.

  ١٨١٦ - خبر: وفي حديث اليهودي لما قال له رسول الله ÷ «إن لنا بقية يومنا هذا» فقال اليهودي: إنكم معشر بني عبد المطلب قوم مطل، فأغلظ عمر له، فقال له رسول الله ÷: «انطلق معه إلى موضع كذا وكذا، فأوفه حقه، وزده كذا وكذا، للذي قلت له».

  دل على أن زيادة المسلم إليه في المسلم فيه جائز، وكذلك حط المسلم للمسلم إليه يجوز أيضاً، ولا يجوز الزيادة في المسلم فيه لزيادة في الأجل.

  قال الهادي إلى الحق #: لا يجوز السلم إلا إذا كان كل واحد من المسلم والمسلم إليه غير واثق بالربح، ولا آمناً للخسران، فإن كان أحدهما واثقاً بالربح آمناً للخسران لم يجز السلم، وكان من السلف الذي يجر منفعة الذي قال فيه رسول الله ÷: «كل سلف جر منفعة فهو حرام».

  ١٨١٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الزعيم غارم»، والزعيم هو الكفيل.


(١) في (ج): بقية يومنا.