أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ضمان الأجير

صفحة 946 - الجزء 1

  كما يضمن من أتى من جهة الصنعة، وأما الأمر الغالب فلم يؤت من جملة⁣(⁣١) الحفظ، لأن الحفظ لا يعني في ذلك شيئاً، فلذلك قلنا: لا يضمن، فأما الأجير الخاص، فلا خلاف في أنه لا يضمن إلا ما تلف بجنايته، إلا ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه، والوجه أنه لم يستحق الأجرة على العمل، وإنما استحقها على تسليمه نفسه، ألا ترى أن أجرته لازمة، إذا سلم نفسه، وإن لم يعمل.


(١) في (ب، ج): جهة. ولعله الأصح.