من باب المزارعة
  ١٨٥٢ - خبر: وعن رافع بن خديج، قال: مرّ بي رسول الله ÷ وأنا أزرع من البقول، فقال: «ما هذا؟» فقلت: بذري ولي الشطر، فقال: «أربيت(١)، رد الأرض إلى أهلها».
  دلت هذه الأخبار على فساد المزارعة بجزء مما يخرج من الزرع، وكذلك المساقاة، وبه قال أبو حنيفة، وقال زيد بن علي #: تصح المزارعة على جزء من الخارج من الأرض، وبه قال الناصر # وروته الإمامية عن جعفر بن محمد @، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وقول الشافعي مثل قولنا، إلا فيما كان من الأرض في أثناء التحيل.
  ووجه قولنا: ما تقدم، وما روى زيد بن علي # عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره، فإن شاء رضي، وإن شاء تركه»(٢)، والزارع(٣) أجير، وكذلك المساقي، فوجب أن تكون الأجرة معلومة.
  فإن قيل: «إن النبي ÷ أعطى خيبر بالنصف من الخارج».
  قلنا: هذا يحتمل أحد وجهين، وهو أن يكون النبي ÷ أبقاهم على حكم الفيء فكانوا عبيداً للمسلمين، فأبقى النصف نفقات لهم، ويحتمل أيضاً أن يكون جعلهم ذممة(٤)، وأقرهم على الأرضين، وجعل نصف الخارج بمنزلة الجزية، وقد يجوز في الجزية من الجهالات ما لا يجوز
(١) في (أ، ب، ج): أربيت كما أثبته، وفي الأصل: أذنبت.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٨٦.
(٣) والمزارع في (أ) و (ج).
(٤) في (أ)، (ج): ذمة، وفي (ب): أهل ذمة.