من كتاب الإجارات وما يصح منها وما يفسد
  في الإجارات، ويدل على أنه محمول على أحد الوجهين ما روي.
  ١٨٥٣ - خبر: عن النبي ÷: «أنه ما أخذ من أهل خيبر الجزية، ولا أبو بكر، ولا عمر».
  ١٨٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لليهود: «أقرّكم(١) ما أقرَّكم الله»(٢).
  ١٨٥٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لهم: «نقرُّكم في ذلك ما شئنا»، ولا خلاف في أن المزارعة، والمساقاة لابد فيهما من التوقيت، وكذلك الأجرة في المزارعة لا بد أن تكون معلومة، ونهي النبي ÷ عن المخابرة يحتمل أن يكون نهى أن يعمل في المزارعة كعمله بخيبر، فيكون منسوخاً بذلك(٣).
  ١٨٥٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه وظف على أهل نجران مؤنة الرسل عشرين يوماً، وجعل عليهم عارية ثلاثين درعاً(٤) وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً(٥).
(١) في (أ): بدون أقركم.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٣/ ١١٥٥، ١١٦٣، والبيهقي: ٤/ ١٢٢، ٩/ ٢٢٤، مسند الشافعي: ١/ ٩٤، مسند الشافعي: ١/ ٢٢٢.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١١٨٧، والبخاري: ٢/ ٨٢٤، ٣/ ١١٤٩، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٧٨، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١١٤، ٩/ ٢٢٤، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٥٥، ١٠/ ٣٥٩، مسند أحمد: ٢/ ١٤٩.
(٤) في (أ): بدون ثلاثين درعاً.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: عن ابن عباس قال: ثم صالح رسول الله ÷ أهل نجران على ألفي حلة ... إلى قوله: يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان ظاهراً كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا =