من كتاب الشركة
صفحة 956
- الجزء 1
  وتصح الشركة عندنا بالعقد، وذهب الشافعي وزفر إلى أنها لا تصح إلا بالخلط، ونحن نقيسها على المضاربة والمزارعة في أنهما لايعتبر فيهما الخلط، ولا خلاف في أن الزيادة في العروض لاتبطل الشركة، وإن ملك أحدهما شيئاً من النقد دون صاحبه وقبضه بطلت الشركة، وإن ملكه ولم يقبضه لم تبطل الشركة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.