أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب حكم الرهن وتوابعه

صفحة 969 - الجزء 1

من كتاب الرهن وحكم الرهن

وباب حكم الرهن وتوابعه

  ١٨٦٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يغلق الرهن بما فيه⁣(⁣١) لصاحبه غنمه، وعليه غرمه»⁣(⁣٢).

  دل على أن الرهن إذا تلف أن المرتهن يضمنه، وأن كل ما كان فيه من غلة أو زيادة أو كرى أو نما، أو شبه ذلك فهو للراهن، وأن أجرة من يسقيه ويزرعه إن كان مزروعاً وأجرة من يرعاه إن كان مرعياً على الراهن، وأن المرتهن ليس له فيه غير إمساكه وحبسه بحقه، وأنه ضامن له بحبسه. و الغلق في لغة العرب: الهلاك. قال كثيِّر:

  عمر الردى إذا تبسم ضاحكاً ... غلقت بضحكته رقاب المال

  وقال زهير:

  وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

  يعني أنها ارتهنت عقله فقد تلف عقله، وهلك بمفارقته⁣(⁣٣) له،


(١) في (ب، ج): بدون بما فيه.

(٢) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٠١، برقم (٥٨٨٩).

(٣) في (ب): بمفارقتها.