أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الرهن وحكم الرهن

صفحة 974 - الجزء 1

  وجه قولنا: القياس على ما وقع فيه الإجماع من أن الحاكم يزوج المرأة إذا عضل الولي، فكذلك هذا، ولأنه منصوب لمصالح المسلمين وإنصاف مظلومهم من ظالمهم، واستيفاء حقوق الله منهم⁣(⁣١) وتنفيذ أحكام الله، قال يحيى # في مسألة العتق: لو أعتق الرجل عبداً له يساوي ألفا وهو رهن بألف لم يعتق حتى يؤدي الراهن ما عليه، ولو أراد بعد العتق وقبل الرهن⁣(⁣٢) بيعه أو هبته لم يجز ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة، وللشافعي فيه قولان.

  وجه قولنا: إنه قد اجتمع فيه وجهان قويان وهما الحرية⁣(⁣٣) واحتباس المرتهن الرهن بحقه، فمن قوة الحرية أن الشريك في العبد إذا أعتق حقه عتق على شريكه، لأن العتق لا يتبعض، ومن قوة الاحتباس بالدين أنه لا ينتقل من الرهن بانتقال الملك، وذلك أن الراهن إذا مات لم يستحق الورثة أخذ الرهن إلا بتسليم الدين، فوجب أن يوقف حتى يسلم الدين.

  قال يحيى #: ولو أن رجلاً أعتق عبداً رهنه على ألف وهو يساوي ألفين والرجل موسر عتق العبد ووجب عليه الخروج من حق المرتهن وأبداله⁣(⁣٤) رهناً آخر، وإن كان معسراً أعتق⁣(⁣٥) العبد بمقدار


(١) في (أ، ب، ج): بدون منهم.

(٢) في (أ، ب، ج): الفك.

(٣) في (ج): الجزية، والصواب ما أثبته من النسخ الأخرى.

(٤) في (ج): وأبدله، وهو الراجح.

(٥) في (ب): عتق.