أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الغصوب

صفحة 979 - الجزء 1

من كتاب الغصوب

  ١٨٧١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق»⁣(⁣١).

  ١٨٧٢ - خبر: وعن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن النبي ÷ قال عروة: حدثني صاحب هذا الحديث أنه رأى رجلين من بني بياضة يختصمان إلى النبي ÷ في أرض لأحدهما وللآخر فيها نخل، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنها، ولقد رأيته وهو يضرب بالفؤوس⁣(⁣٢)، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين.

  قال القاسم #: وإن زرعها قضي لصاحب الأرض بالزرع، وللغاصب ما غرم في الزرع، وظاهر هذا يخالف أصول يحيى # وهو محمول عندنا على أنه أراد أن الزرع للزارع ولصاحب الأرض كراء المثل، وأراد بقوله: (وللغاصب ما غرم)، أي ما فضل عن كراء المثل، ويجوز أن يكون المراد به من زرع بذر قوم في أرضهم بغير إذنهم أن يكون له نفقته، والزرع لأهل البذر، وعلى هذا يحمل ما روي عن


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ٢٦٨، برقم (٥٣٠٨)، بلفظ: (من أحيا مواتاً من أرض فهي ...).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ والبيهقي في سننه الكبرى: ٦/ ١٤٢، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١١٨.