أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الغصوب

صفحة 980 - الجزء 1

  رافع بن خديج، عن النبي ÷: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته»⁣(⁣١) وروي: «له نفقته، وليس له من الزرع شيء»⁣(⁣٢)، وتأول ذلك أصحاب أبي حنيفة فقالوا: معناه ليس له من الزرع شيء كما له فيما زرعه في أرضه أو في أرض غيره إذا أذن له صاحبها فعندهم أنه يتصدق بالزرع، وقال أيضاً أبو حنيفة: لا كراء على الغاصب لما استهلكه من منافع المغصوب، ودلت أصول يحيى # على إيجاب الكراء، وبه قال الشافعي، ووجهه أن المنافع يجوز فيها الإباحة والاستعاضة عليها فوجب أن يلزم العوض باستهلاكها.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «الخراج بالضمان»⁣(⁣٣) قيل لهم: ليس من مذهبكم أن المنافع تكون للغاصب، وإنما تقولون: إنه لا يضمن بالاستهلاك، فلم تقولون بموجب الخبر في هذا الموضع، ولم يقل به أحد الأئمة، فبان أن المراد به غير ما ذهبتم إليه.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ والبيهقي في سننه: ٦/ ١٣٦، وابن ماجة: ٢/ ٨٢٤، وأحمد: ٤/ ١٤١، وفي معتصر المختصر: ٢/ ٥٧، وشرح معاني الآثار: ٤/ ١١٧.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والترمذي: ٣/ ٦٤٨، وأبو داود: ٣/ ٢٦١.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٥٩، المستدرك على الصحيحين: ٢/ ١٨، ١٩، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، سنن الترمذي: ٣/ ٥٨٢، سنن الدارقطني: ٣/ ٥٣، سنن أبي داود: ٣/ ٢٨٤، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٥٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٧٣، مصنف عبدالرزاق: ٨/ ١٧٦، شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١، مسند أبي يعلى: ٨/ ٣٠، ٥٥، ٨٢، مسند أحمد: ٦/ ٤٩، ٢٣٧.