من كتاب الغصوب
  لم يضمن سارق الخمر وغاصبها كنَّا أخرجنا الخمر عن أن تكون من أموالهم.
  ١٨٧٦ - خبر: وعن علي #: أن رجلاً قتل لنصراني خنزيراً، فضمنه قيمته، فدلَّ على صحة ما ذهبنا إليه.
  ١٨٧٧ - خبر: وعن عمر: أنه أمر من يأخذ العشور أن لا يأخذ الخمر منهم. وقال: ولَّوا إليهم بيعها، وخذوا أثمانها(١).
  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في نصوص(٢) يحيى # في الرهون: على أن من ارتهن أرضاً فغصب عليها أنه لا يضمنها للراهن، دليل على أنه لا يضمن العقار بالغصب، وبه قال أبو حنيفة، ووجهه أنه لو ضمن لضمن اليد، واليد تقتضي النقل والتحويل، وذلك لا يتأتى في العقار، وليس اليد في الغصب كاليد في البيع، لأن التخلية تسليم، وليس التسليم بغصب، فلا بد من النقل.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في مصنف عبدالرزاق: ٨/ ١٩٥، ١٠/ ٣٦٩.
(٢) في (أ، ج): تنصيص.