أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 989 - الجزء 1

من كتاب الهبات والصدقات

  ١٨٧٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن علي # أنه قال: «لا تجوز هبة ولا صدقة إلا أن تكون معلومة مقبوضة»⁣(⁣١)، ولا خلاف أن هبة المجهول⁣(⁣٢) لا تجوز.

  ١٨٧٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»⁣(⁣٣).

  ١٨٨٠ - خبر: وعن علي # أنه قال: «الرجل أولى بهبته ما لم يُثَبتْ»⁣(⁣٤).

  دلَّ الخبران على أن القبض ليس بشرط في الهبة والصدقة، وهو قول القاسم # ومحكي عن مالك، وأحمد، وأبي ثور، وحكي عن ابن أبي ليلى، وإبراهيم، وإسحاق جواز الصدقة، وإن لم تكن مقبوضة، وذهب عامة العلماء إلى أنهما لا يصحان إلا بالقبض، والوجه


(١) في مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٠٠، برقم (٣٧٧) لفظاً آخره هكذا: إلا معلومة مقسومة مقبوضة، بزيادة قوله: مقسومة، وليست مذكورة هنا، وأورد الرواية العلامة أحمد بن يوسف زبارة في (أنوار التمام): ٤/ ٢٠٥، بلفظ: (لا تجوز هبة ولا صدقة إلا معلومة مقسومة مقبوضة ...) إلى آخر الرواية، وعزاها إلى (مجموع الإمام زيد بن علي #).

(٢) في (ب): الهبة المجهولة.

(٣) شرح التجريد (خ) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٧٧، برقم (٥٨٠٩).

(٤) شرح التجريد (خ) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٨٢، برقم (٥٨٢٢).