أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 1008 - الجزء 1

  واشترط أن يكون دلوه كدلاء المسلمين، وكذلك روي أنه استثنى نفقته ومؤنة عماله⁣(⁣١).

  دل على أن الواقف إذا استثنى لنفسه في الوقف شيئاً جاز، قال القاسم #: يجوز أن يوقف الرجل ماله على نفسه وولده إذا كان في سبيل من سبل الله، وهو قول الهادي إلى الحق # وبه قال أبو يوسف، قال محمد والشافعي: لا يجوز، والوجه ما قدمنا.

  ١٩٠٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: الاكتساب من حلال جهاد، وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة.

  دلَّ على أنَّه لو وقف على نفسه وعياله وقصد به القربة، ولم يحيز⁣(⁣٢) عن وارث جاز الوقف وكان صدقة.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه قوله: (سبيل من سبل الله) دلَّ من مذهبه على أنَّه لا يصح الوقف على ما لا يجوز أن يتقرب به لأنه كالوقف على المعاصي أو ما يعين عليها، أو المباح المحض الذي لا يتقرب به، وليس كذلك وقف الإنسان على نفسه وولده إذا قصد به القربة.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: واختلف العلماء في وقف المشاع فأجازه أبو يوسف، وأبطله محمد، ولا نصَّ فيه لأصحابنا، والذي يصح


(١) في أنوار التمام: ٤/ ٢٣٠، عامله.

(٢) في (ب): يحيزه.