أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 1007 - الجزء 1

  أبو يوسف: إذا انقرض أهل الوقف رجعت إلى الله سبحانه مصروفة في وجوه القرب، قال الشافعي: يرجع إلى أقرب الناس بالذي تصدق⁣(⁣١) به، يفرق⁣(⁣٢) بذلك على أقاربه الغني والفقير، وقال في موضع آخر: يفرق على الفقير منهم، وقال في حديث عبد الله⁣(⁣٣) بن زيد، قال لرسول الله: مات أبواي فهل تحل لي؟ فقال ÷: «نعم فكلها هنيئاً».

  ودل الخبر على أن ورثة الموقوف عليه إذا انقرضوا رجع الوقف إلى الواقف أو ورثته، ويكون وقفاً.

  ١٩٠٥ - خبر: وفي حديث ابن عمر، أن عمر لما وقف أرضه بخيبر، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول⁣(⁣٤).

  وروي «غير متأثل»، ولم ينكر ذلك رسول الله ÷ ولا أحد من الصحابة، في حديث عثمان أنه اشترى بئر رومة، فوقفها على الناس،


(١) في (أ، ج): تصدق كما أثبته، وفي باقي النسخ: يصدق.

(٢) في (أ، ب، ج): وفرق.

(٣) في (ب): بن عبدالله.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في أغلب المصادر بهذا اللفظ: (عن نافع عن ابن عمر قال: ثم أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي ÷ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب) قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم متمول فيه) انظر المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٠٠، والبخاري: ٢/ ٩٨٢، ٣/ ١٠١٧، ١٠١٩، ومسلم: ٣/ ١٢٥٥، سنن الترمذي: ٣/ ٦٥٩، سنن أبي داود: ٣/ ١١٦.