من كتاب الهبات والصدقات
صفحة 1012
- الجزء 1
  أصحاب أبي حنيفة، فقال الجصاص: إن العارية تقتضي تمليك المنافع، وذكر أبو الحسن الكرخي: أنها تقتضي إباحة المنافع، والدليل على أنها إباحة المنافع، أنه لا خلاف في أن المعير له أن يرجع في العارية، وإن(١) كانت في قربة، وأيضاً لو ملك المنافع كان له أن يؤجر العارية كما يكون ذلك للمستأجر، لأنه ملك منافعها.
(١) في (أ، ب): ولو.