أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 1012 - الجزء 1

  أصحاب أبي حنيفة، فقال الجصاص: إن العارية تقتضي تمليك المنافع، وذكر أبو الحسن الكرخي: أنها تقتضي إباحة المنافع، والدليل على أنها إباحة المنافع، أنه لا خلاف في أن المعير له أن يرجع في العارية، وإن⁣(⁣١) كانت في قربة، وأيضاً لو ملك المنافع كان له أن يؤجر العارية كما يكون ذلك للمستأجر، لأنه ملك منافعها.


(١) في (أ، ب): ولو.