أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب العارية

صفحة 1011 - الجزء 1

  مضمونة على كل حال، والوجه ما قدمنا، ولا خلاف في أنَّ من استعار ثوباً للّبس فبلي، أنه لا يضمن البلى كذلك إذا لم يتعد في الأصل، ولم يُضَمَّن.

  ١٩١٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً، فقال صفوان: أعارية أم غصباً؟ فقال النبي ÷: «بل عارية مضمونة»⁣(⁣١).

  دلَّ على أنَّ اشتراط الضمان يوجب الضمان، ولو قيل: إنه لا يوجب الضمان لكان تغريراً.

  فإن قيل: روي: «العارية مضمونة».

  قلنا: هذه اللفظة ليست بالمشهورة، فإن [ثبت]⁣(⁣٢)، حملت على أنها إشارة إلى دروع صفوان فإنها معهودة، والألف واللام يدلان على العهد، ويدلان على الجنس، إذا لم يكونا للعهد، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن من أبيح له شيء أنه لا يجوز له أن يبيحه لغيره، قال: واختلفوا في فائدة العارية، فعندنا أنها تقتضى إباحة المنافع، وهو المراد بقول يحيى #: إنها هبة المنافع⁣(⁣٣)، واختلف


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٣/ ٥١، الأحاديث المختارة: ٨/ ٢٣، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٨٩، سنن الدارقطني: ٣/ ٣٩، ٤٠، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩٦، السنن الكبرى: ٣/ ٤١٠، مسند أحمد: ٣/ ٤٠٠، ٦/ ٤٦٥.

(٢) في المخطوطة ثبت، ولعل الصواب ما أثبته بين المعكوفين.

(٣) في (أ، ب، ج): أراد إباحة المنافع.