باب العارية
  مضمونة على كل حال، والوجه ما قدمنا، ولا خلاف في أنَّ من استعار ثوباً للّبس فبلي، أنه لا يضمن البلى كذلك إذا لم يتعد في الأصل، ولم يُضَمَّن.
  ١٩١٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه استعار من صفوان بن أمية دروعاً، فقال صفوان: أعارية أم غصباً؟ فقال النبي ÷: «بل عارية مضمونة»(١).
  دلَّ على أنَّ اشتراط الضمان يوجب الضمان، ولو قيل: إنه لا يوجب الضمان لكان تغريراً.
  فإن قيل: روي: «العارية مضمونة».
  قلنا: هذه اللفظة ليست بالمشهورة، فإن [ثبت](٢)، حملت على أنها إشارة إلى دروع صفوان فإنها معهودة، والألف واللام يدلان على العهد، ويدلان على الجنس، إذا لم يكونا للعهد، قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن من أبيح له شيء أنه لا يجوز له أن يبيحه لغيره، قال: واختلفوا في فائدة العارية، فعندنا أنها تقتضى إباحة المنافع، وهو المراد بقول يحيى #: إنها هبة المنافع(٣)، واختلف
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٣/ ٥١، الأحاديث المختارة: ٨/ ٢٣، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٨٩، سنن الدارقطني: ٣/ ٣٩، ٤٠، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩٦، السنن الكبرى: ٣/ ٤١٠، مسند أحمد: ٣/ ٤٠٠، ٦/ ٤٦٥.
(٢) في المخطوطة ثبت، ولعل الصواب ما أثبته بين المعكوفين.
(٣) في (أ، ب، ج): أراد إباحة المنافع.