أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب العتق

صفحة 1015 - الجزء 1

من كتاب العتق

  ١٩١١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا عتق قبل الملك»⁣(⁣١).

  دل على أن من قال لعبد غيره: أنت حرٌّ من مالي، لم يفد ذلك القول شيء، ولا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا فيمن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حرٌّ، فإنه عندنا لا يعتق، وإن اشتراه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعتق.

  والوجه قوله ÷ «لا عتق قبل الملك» قال يحيى #: إن قال: إن اشتريتك فعليَّ لله أن أعتقك، وجب عليه إذا اشتراه وملكه أن يعتقه، وذلك أنه نذر أو جبه على نفسه، قال #: وإن قال لعبده أنت حرٌّ إن شاء الله عتق إن كان مسلماً عفيفاً، ولم يعتق إن كان فاسقاً.

  [والوجه فيه أن مشيئة الله تعالى لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان قربة⁣(⁣٢)]⁣(⁣٣).

  ١٩١٢ - فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «من قال إن شاء الله


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريدخ - والبيهقي: ٧/ ٤٦١، وابن ماجة: ١/ ٦٦٠، وفي مصباح الزجاجة: ٢/ ١٢٦، ومسند البزار: ٤ - ٩ ٦/ ٤٣٩.

(٢) الأحكام للإمام الهادي #: ج ٢/ ٤٤٠.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ج).