من كتاب العتق
من كتاب العتق
  ١٩١١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا عتق قبل الملك»(١).
  دل على أن من قال لعبد غيره: أنت حرٌّ من مالي، لم يفد ذلك القول شيء، ولا خلاف في ذلك وإنما اختلفوا فيمن قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حرٌّ، فإنه عندنا لا يعتق، وإن اشتراه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعتق.
  والوجه قوله ÷ «لا عتق قبل الملك» قال يحيى #: إن قال: إن اشتريتك فعليَّ لله أن أعتقك، وجب عليه إذا اشتراه وملكه أن يعتقه، وذلك أنه نذر أو جبه على نفسه، قال #: وإن قال لعبده أنت حرٌّ إن شاء الله عتق إن كان مسلماً عفيفاً، ولم يعتق إن كان فاسقاً.
  [والوجه فيه أن مشيئة الله تعالى لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان قربة(٢)](٣).
  ١٩١٢ - فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «من قال إن شاء الله
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريدخ - والبيهقي: ٧/ ٤٦١، وابن ماجة: ١/ ٦٦٠، وفي مصباح الزجاجة: ٢/ ١٢٦، ومسند البزار: ٤ - ٩ ٦/ ٤٣٩.
(٢) الأحكام للإمام الهادي #: ج ٢/ ٤٤٠.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة (ج).