من كتاب العتق
صفحة 1016
- الجزء 1
  فقد استثنى»(١).
  قلنا: حقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام بعض ما يقتضيه اللفظ، فأما ما يكون وجوده كعدمه، فلا يسمى استثناءً.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ -، وقد تقدم تخريجه بلفظ: «من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى».