من باب الكتابة
من باب الكتابة
  ١٩٢٨ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»(١).
  ١٩٢٩ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ÷: «أيما رجل كاتب عبداً له على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق، فهو عبد، وأيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد»(٢).
  دلَّت هذه الأخبار على أنَّ العبد المكاتب إذا عجز عن أداء المكاتبة رُدَّ إلى الرقِّ، وأنه لا يجب أن يكون ذكر العجز شرطاً في صحة المكاتبة عند العقد، وكذلك لا يجب أن يقول السيد للعبد: متى وفرت عليّ ما كوتبت عليه، فأنت حرٌّ، لكنه عندنا مستحب، ليكون العبد على بصيرة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لابد من ذكر هذا الشرط.
  والوجه أن هذا مقيس على البيع والنكاح، لأنه يكفي المتبايعين أن
(١) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١١٢، برقم (٤٧٢٣)، بلفظ: (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابه شيء)، وفي رواية عمر بن الخطاب ج ٣/ ١١١، برقم (٤٧١٣)، وفي رواية عمرو بن شعيب ج ٣/ ١١١، برقم (٤٧١٢)، وورد بلفظ: «... ما بقي عليه من مكاتبته درهم» في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٣٢٤، سنن أبي داود: ٤/ ٢٠.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأحمد: ٢/ ١٨٤، وأبو داود: ٤/ ٢٠، والدارقطني: ٤/ ١٢١، والبيهقي: ١٠/ ٣٢٣.