من كتاب العتق
صفحة 1028
- الجزء 1
  مات أن العبد موروث.
  قال: ومعنى قول يحيى #: لا يجوز بيعه إلا من ضرورة، المراد به الكراهة التي هي ضد الاستحباب.
  قال: ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، وهو بعيد؛ لأنه خلاف إجماع المسلمين.