أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب العتق

صفحة 1028 - الجزء 1

  مات أن العبد موروث.

  قال: ومعنى قول يحيى #: لا يجوز بيعه إلا من ضرورة، المراد به الكراهة التي هي ضد الاستحباب.

  قال: ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، وهو بعيد؛ لأنه خلاف إجماع المسلمين.