من كتاب العتق
صفحة 1037
- الجزء 1
  وقال أبو حنيفة: الذمي والحربي سواء في صحة ثبوت الولاء لمن أسلم(١) على يديه، وقال الشافعي: لا تصح ولا واحد منهما، ويؤيد ما ذهبنا إليه، أن الحربي يجوز استرقاقه، فكأنّ الذي أسلم على يديه أعتقه من الرقِّ، والذمي لا يجوز استرقاقه، فهذا الفرق بينهما.
(١) في (أ، ب، ج): أسلما.