أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب العتق

صفحة 1036 - الجزء 1

  حمزة، ونصفه لابنة المعتق»⁣(⁣١).

  ١٩٤٣ - خبر: وروي أن عائشة لما اشترطت الولاء لمن باع، قال النبي ÷: «الولاء لمن أعتق» فجعل الولاء لها.

  دلت هذه الأخبار على أن للنساء ولاء من أعتقنه أو أعتقه من أعتقنه، أو كاتبنه.

  ١٩٤٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه سئل عن رجل أسلم علي يد رجل، فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»⁣(⁣٢).

  دلَّ هذا الخبر على أن الحربي إذا أسلم على يد رجل مسلم كان المسلم مولاه ووارثه، إلا أن يكون له وارث من المسلمين، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}⁣[النساء: ٣٣] فأوجب الولاء بالعقد، وهذا الحربي⁣(⁣٣) لاختصاصه بمن أسلم على يديه، فأما الذمي إذا أسلم على يدي رجل مسلم، فإنه لا يرثه، لأن ذمته لجميع المسلمين.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في: شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٠١، معتصر المختصر: ٢/ ١٠٥، المعجم الكبير: ٢٤/ ٣٥٤، ٣٥٥، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٤١، سنن الدارمي: ٢/ ٤٦٨.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٤/ ٤٢٧، والدارمي: ٢/ ٤٧١، والبيهقي: ١٠/ ٢٩٦، ٢٩٧، والدارقطني: ٤/ ١٨١، وأبو داود: ٣/ ١٢٧، وابن ماجة: ٢/ ٩١٩، وابن أبي شيبة: ٦/ ٢٩٥، وأحمد: ٤/ ١٠٢، ١٠٣، وفي معتصر المختصر: ٢/ ١٠٣، ومسند أبي يعلى: ١٣/ ١٠٣، والمعجم الكبير: ٢/ ٥٦، ٥٧.

(٣) في (ب): وهذا في الحربي.