من كتاب العتق
  حمزة، ونصفه لابنة المعتق»(١).
  ١٩٤٣ - خبر: وروي أن عائشة لما اشترطت الولاء لمن باع، قال النبي ÷: «الولاء لمن أعتق» فجعل الولاء لها.
  دلت هذه الأخبار على أن للنساء ولاء من أعتقنه أو أعتقه من أعتقنه، أو كاتبنه.
  ١٩٤٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه سئل عن رجل أسلم علي يد رجل، فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته»(٢).
  دلَّ هذا الخبر على أن الحربي إذا أسلم على يد رجل مسلم كان المسلم مولاه ووارثه، إلا أن يكون له وارث من المسلمين، والأصل فيه قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}[النساء: ٣٣] فأوجب الولاء بالعقد، وهذا الحربي(٣) لاختصاصه بمن أسلم على يديه، فأما الذمي إذا أسلم على يدي رجل مسلم، فإنه لا يرثه، لأن ذمته لجميع المسلمين.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في: شرح معاني الآثار: ٤/ ٤٠١، معتصر المختصر: ٢/ ١٠٥، المعجم الكبير: ٢٤/ ٣٥٤، ٣٥٥، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٤١، سنن الدارمي: ٢/ ٤٦٨.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٤/ ٤٢٧، والدارمي: ٢/ ٤٧١، والبيهقي: ١٠/ ٢٩٦، ٢٩٧، والدارقطني: ٤/ ١٨١، وأبو داود: ٣/ ١٢٧، وابن ماجة: ٢/ ٩١٩، وابن أبي شيبة: ٦/ ٢٩٥، وأحمد: ٤/ ١٠٢، ١٠٣، وفي معتصر المختصر: ٢/ ١٠٣، ومسند أبي يعلى: ١٣/ ١٠٣، والمعجم الكبير: ٢/ ٥٦، ٥٧.
(٣) في (ب): وهذا في الحربي.