أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1046 - الجزء 1

  ١٩٥٣ - خبر: وعن النبي ÷ قال: «سيد الإدام اللحم»⁣(⁣١) وروي عنه أنه وضع تمرة فوق لقمة وقال: «هذه إدام لهذه»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن كل ما يؤكل به الخبز فهو إدام إلا الملح والماء، وبه قال محمد، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الإدام: ما يصطبغ به، واللحم والشواء ليس بإدام، والملح إدام.

  وجه قولنا في اللحم وجنسه والشواء الخبر، ووجه قولنا في الماء والملح: أن من قال: اشتر لي إداماً فاشترى له ماءً وملحاً أنه يكون مخالفاً عرفاً، وإذا اشترى ما يؤكل به الخبز غالباً كان ممتثلاً.

  ١٩٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لرجل من أصحابه: «لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي إلا على أخي سليمان». قال: فأخرج إحدى رجليه من المسجد. وقال: «بِمَ تفتتح صلاتك؟» فقال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}⁣[الفاتحة: ١ - ٢] فقال: «هيه هيه، إنها السبع المثاني، والقرآن العظيم»⁣(⁣٣).

  ١٩٥٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه سئل عن آية من كتاب الله ø


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وورد في المعجم الأوسط: ٧/ ٢٧١، شعب الإيمان: ٥/ ٩٢، فتح الباري: ٩/ ٥٥٦.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ١٠/ ٦٣، وأبو داود: ٣/ ٢٢٥، ٣٦٢، مسند أبي يعلى: ١٣/ ٤٨١، وفي مجمع الزوائد: ٥/ ٤٠، والمعجم الكبير: ٢٢/ ٢٨٦.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وهو في مجمع الزوائد: ٢/ ١٠٩.