من كتاب الأيمان والكفارات
  وكفارته كفارة يمين»(١).
  المراد به لا وفاء بالنذر في معصية الله.
  ١٩٦٢ - خبر: وعن عقبة بن عامر، أنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله ÷ أنه قال: «من نذر نذراً لم يسمه، فعليه كفارة يمين»(٢).
  ١٩٦٣ - خبر: وعن محمد بن منصور، يرفعه إلى ابن عباس، عن النبي ÷ [مثله، وقول] أبي حنيفة(٣) مثل قولنا(٤).
  ١٩٦٤ - خبر: وعن واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي ÷ في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي ÷: «اعتقوا عنه رقبة يعتق الله ø منه بكل عضو منها عضواً منه من النار»(٥).
  دلَّ على أن الكفارة تجب على قاتل العمد، لأنه لا يستوجب النار
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٣٠، برقم (٤٨١٣).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ والبيهقي: ١٠/ ٤٥، وابن ماجة: ١/ ٦٨٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٦٩، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٣٠.
(٣) ما بين المعكوفين زيادة في (أ، ب).
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وورد بدون الراوي (محمد بن منصور) بل روي عن عدة رواة، آخرهم كريب عن ابن عباس، في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٤٥، ١٠/ ٧٢، سنن الدارقطني: ٤/ ١٥٨، ١٦٠، سنن أبي داود: ٣/ ٢٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٦٩.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وابن حبان: ١٠/ ١٤٥، وفي المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٣٠، ٢٣١، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ١٣٢، سنن أبي داود: ٤/ ٢٩، السنن الكبرى: ٣/ ١٧٢.