أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1050 - الجزء 1

  دلَّ ذلك على أن من حلف ألا يفعل بعض الطاعات أن له أن يفعلها ويكفِّر وإن كانت من الواجبات لزمه فعلها، وعليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وذهب الناصر # إلى أنه لا كفارة عليه. والوجه ما قدمنا، ولأنها يمين معقدة فوجب فيها الكفارة.

  فإن قيل: روي من حلف بيمين على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأته، فإنه كفارته.

  قلنا: معناه كفارته في الإثم، وخبرنا أولى لأنه حاظر، والآخر مبيح، والحظر يغلب على الإباحة، وقد دل على ذلك قول الله تعالى: {وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ...}⁣[النور: ٢٢] الآية.

  ١٩٦٠ - خبر: وروي أنها نزلت في أبي بكر وكان حلف ألا يبر مسطحاً بشيء من إحسانه لما روي منه من الإفك في حديث عائشة فنهاه الله عن الاستمرار على ما حلف عليه من ترك الإحسان إلى مسطح⁣(⁣١).

  قال القاسم #: فيمن قال: مالي للمساكين إن لم أفعل ثم لم يفعل⁣(⁣٢) أن عليه أن يخرج ثلث ماله للمساكين، ويمسك باقيه على نفسه، وقد تقدم الكلام في هذا في كتاب الحج بما فيه كفاية.

  ١٩٦١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا نذر في معصية الله،


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ ومسلم: ٤/ ٢١٣٦، ٢/ ٩٤٥.

(٢) في (أ): يفعله.