من كتاب الأيمان والكفارات
صفحة 1059
- الجزء 1
  عليه الخبر والقياس على الصوم، وقول الله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَْيْمَانَ}[المائدة: ٨٩] والمؤاخذة لا تتعلق باليمين، لأن الكفارة لا تجب عقيب اليمين ولكن تتعلق بالحنث، وفي الآية ضمير، والتقدير والله أعلم: فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} فحلق {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ...}[البقرة: ١٩٦] الآية.
  فإن قيل: فقد روي: «فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير».
  قلنا: ثم هاهنا لا توجب الترتيب قال الله تعالى: {ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا}[البلد: ١٧] وقد تقدم من الأدلة ما يحججه.