أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1059 - الجزء 1

  عليه الخبر والقياس على الصوم، وقول الله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَْيْمَانَ}⁣[المائدة: ٨٩] والمؤاخذة لا تتعلق باليمين، لأن الكفارة لا تجب عقيب اليمين ولكن تتعلق بالحنث، وفي الآية ضمير، والتقدير والله أعلم: فكفارته إذا حنثتم إطعام عشرة مساكين كما قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} فحلق {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ...}⁣[البقرة: ١٩٦] الآية.

  فإن قيل: فقد روي: «فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير».

  قلنا: ثم هاهنا لا توجب الترتيب قال الله تعالى: {ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا}⁣[البلد: ١٧] وقد تقدم من الأدلة ما يحججه.