أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1058 - الجزء 1

  أقل من ذلك أنه لا يجزيه، وأن من لم يجد عشرة مساكين وردد الإطعام على دونهم أنه لا يجزيه، قال الشافعي وزفر مثل قولنا، وقال أبو حنيفة ومحمد: ذلك جائز، وبه قال الناصر للحق # وما ذكره زيد بن علي # من قوله: يجزيه إلى مسكين واحد، معناه هل يجزيه على ما ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه.

  ١٩٧٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: لأن أخرج إلى سوق فأشتري صاعاً من طعام وذراعاً من لحم ثم أدعو نفراً من إخواني أحب إليّ من أن أعتق رقبة.

  دلَّ على أن المكفر إذا صنع الطعام ودعا المساكين يكون أفضل له وأسهل على المساكين، ويكون قد كفاهم مؤنة صنعته وأنه يجزيه، وبه قال أبو حنيفة، قال الشافعي: لا يجزيه، والأصل قول الله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}⁣[المجادلة: ٤].

  ١٩٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه، ثم ليكفِّر عن يمينه»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث ولا تجزي قبله، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجزي قبل الحنث، وفصل بين الكفارات الثلاث وبين الصوم فلم يجز الصوم، وأجاز البواقي، والحجة


(١) سبق تخريجه.