أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الطهارة

صفحة 96 - الجزء 1

  ٧٣ - خبر: وروي عن عائشة أنها قالت لنسوة: «مُرنَ أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله ÷ كان يفعله، وأنا أستحييهم»⁣(⁣١).

  ٧٤ - خبر: وروي عن أبي ذر |، عن النبي ÷ أنه قال: «ثلاثة أحجار ينقين المؤمن»⁣(⁣٢).

  ٧٥ - خبر: وروي عن ابن مسعود أنه قال: خرج رسول الله ÷ لحاجته، فقال: «التمس ثلاثة أحجار». فأتيته بحجرين ورَوْثَة، فأخذ الحجرين وطَرَحَ⁣(⁣٣) الروثة وقال: «إنها ركس»⁣(⁣٤).

  لنا: هذه الأخبار تدل على أن الاستجمار مستحب، والاستنجاء بالماء واجب، فأما ما يحتج به مخالفونا من أن الاستنجاء من العشر التي جعلت من سنن المرسلين⁣(⁣٥)، فالمراد بسنن المرسلين ما داوموا عليه؛ لأنه


(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٤٢ (١٦٣٣) و ١٤٠ (١٦١٨)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه. و. وأخرجه البيهقي ١/ ١٠٥ - ١٠٦، والترمذي ١/ ٣٠ رقم (١٩)، والنسائي ١/ ٤٢ - ٤٣، وابن حبان ٤/ ٢٩٠ رقم (١٤٤٣)، وأحمد ٦/ ١١٣ عن عائشة.

(٢) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا إلى أبي ذر، وأورده الإمام المهدي في البحر ٢/ ٤٩، وأخرج نحوه الطبراني ٤/ ١٧٤ رقم (٤٠٥٥)، وأحمد ٣/ ٣٣٦، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١١ عن أبي أيوب الأنصاري. وأخرج نحوه أيضاً أبو داود ١/ ١٠ رقم (٤٠)، والنسائي ١/ ٤١ - ٤٢، والدار قطني ١/ ٥٤ - ٥٥ عن عائشة.

(٣) في [ب]: ورمى.

(٤) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا إلى ابن مسعود، وأخرجه البخاري ١/ ٨٤ في الوضوء، والترمذي ١/ ٢٥ رقم (١٧)، وابن أبي شيبة ١/ ١٤٣ (١٦٤٣)، وأحمد ١/ ٣٨٨، والدارقطني ١/ ٥٥، والبيهقي ١/ ١٠٨، والطبراني في الكبير ١٠/ ٧٣ - ٧٥ رقم (٩٩٥٣ و ٩٩٥٥ و ٩٩٥٤ و ٩٩٥٦ و ٩٩٥٧) عن ابن مسعود.

(٥) الحديث عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية =