من كتاب الطهارة
  ٧٣ - خبر: وروي عن عائشة أنها قالت لنسوة: «مُرنَ أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله ÷ كان يفعله، وأنا أستحييهم»(١).
  ٧٤ - خبر: وروي عن أبي ذر |، عن النبي ÷ أنه قال: «ثلاثة أحجار ينقين المؤمن»(٢).
  ٧٥ - خبر: وروي عن ابن مسعود أنه قال: خرج رسول الله ÷ لحاجته، فقال: «التمس ثلاثة أحجار». فأتيته بحجرين ورَوْثَة، فأخذ الحجرين وطَرَحَ(٣) الروثة وقال: «إنها ركس»(٤).
  لنا: هذه الأخبار تدل على أن الاستجمار مستحب، والاستنجاء بالماء واجب، فأما ما يحتج به مخالفونا من أن الاستنجاء من العشر التي جعلت من سنن المرسلين(٥)، فالمراد بسنن المرسلين ما داوموا عليه؛ لأنه
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٤٢ (١٦٣٣) و ١٤٠ (١٦١٨)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه. و. وأخرجه البيهقي ١/ ١٠٥ - ١٠٦، والترمذي ١/ ٣٠ رقم (١٩)، والنسائي ١/ ٤٢ - ٤٣، وابن حبان ٤/ ٢٩٠ رقم (١٤٤٣)، وأحمد ٦/ ١١٣ عن عائشة.
(٢) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا إلى أبي ذر، وأورده الإمام المهدي في البحر ٢/ ٤٩، وأخرج نحوه الطبراني ٤/ ١٧٤ رقم (٤٠٥٥)، وأحمد ٣/ ٣٣٦، والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١١ عن أبي أيوب الأنصاري. وأخرج نحوه أيضاً أبو داود ١/ ١٠ رقم (٤٠)، والنسائي ١/ ٤١ - ٤٢، والدار قطني ١/ ٥٤ - ٥٥ عن عائشة.
(٣) في [ب]: ورمى.
(٤) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) مرسلا إلى ابن مسعود، وأخرجه البخاري ١/ ٨٤ في الوضوء، والترمذي ١/ ٢٥ رقم (١٧)، وابن أبي شيبة ١/ ١٤٣ (١٦٤٣)، وأحمد ١/ ٣٨٨، والدارقطني ١/ ٥٥، والبيهقي ١/ ١٠٨، والطبراني في الكبير ١٠/ ٧٣ - ٧٥ رقم (٩٩٥٣ و ٩٩٥٥ و ٩٩٥٤ و ٩٩٥٦ و ٩٩٥٧) عن ابن مسعود.
(٥) الحديث عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية =