من باب القول في حد الزناة
من باب القول في حدّ الزناة
  ١٩٨٩ - خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله ÷ سئل عن الأمة إذا زنت؟ قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها(١)»(٢).
  ١٩٩٠ - خبر: وعن عباد بن غنم(٣)، عن عمه، عن النبي ÷ قال: أُتي النبي ÷ بأَمة فجرت فأرسلني إليها، فقال: «اذهب فأقم عليها الحدَّ» فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فعرَّفت ذلك رسول الله ÷ فقال: «إذا هي جفَّت من دمها فاجلدها»(٤).
  وذهب الشافعي إلى أنه يجب على الزانيين تغريب عام مع الجلد [وقال مالك: ينفى الرجل دون المرأة. وقول أبي حنيفة مثل قولنا أنه لا يجب التغريب](٥).
  فإن قيل: فقد روي عن عبادة بن الصامت، أن النبي ÷ قال:
(١) في (ب): ثم إن زنت بيعوها.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٣٥، برقم (٤٨٥٣). بزيادة.
(٣) في (أ): عباد بن تميم.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن علي ولم يرد عن عباد بن غنم في سنن أبي داود: ٤/ ١٦١، السنن الكبرى: ٤/ ٣٠٤، شرح معاني الآثار: ٣/ ١٣٦، مسند أحمد: ١/ ١٣٥.
(٥) ما بين المعكوفين ساقط من (أ).