أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في حد الزناة

صفحة 1069 - الجزء 1

من باب القول في حدّ الزناة

  ١٩٨٩ - خبر: وعن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله ÷ سئل عن الأمة إذا زنت؟ قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها⁣(⁣١)»⁣(⁣٢).

  ١٩٩٠ - خبر: وعن عباد بن غنم⁣(⁣٣)، عن عمه، عن النبي ÷ قال: أُتي النبي ÷ بأَمة فجرت فأرسلني إليها، فقال: «اذهب فأقم عليها الحدَّ» فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها، فعرَّفت ذلك رسول الله ÷ فقال: «إذا هي جفَّت من دمها فاجلدها»⁣(⁣٤).

  وذهب الشافعي إلى أنه يجب على الزانيين تغريب عام مع الجلد [وقال مالك: ينفى الرجل دون المرأة. وقول أبي حنيفة مثل قولنا أنه لا يجب التغريب]⁣(⁣٥).

  فإن قيل: فقد روي عن عبادة بن الصامت، أن النبي ÷ قال:


(١) في (ب): ثم إن زنت بيعوها.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٣٥، برقم (٤٨٥٣). بزيادة.

(٣) في (أ): عباد بن تميم.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن علي ولم يرد عن عباد بن غنم في سنن أبي داود: ٤/ ١٦١، السنن الكبرى: ٤/ ٣٠٤، شرح معاني الآثار: ٣/ ١٣٦، مسند أحمد: ١/ ١٣٥.

(٥) ما بين المعكوفين ساقط من (أ).