أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1068 - الجزء 1

  روي: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» وهذا الحديث استضعفه يحيى بن الحسين # ولم يعتمد عليه، ويحتمل أن يكون المراد به مع عدم الإمام أو بأمر الإمام، وما روي أن رجلاً أتى أمير المؤمنين # فقال: إن أَمَتي زنت، فقال: اجلدها نصف الحد خمسين، فإن عادت، فعد، فقال: أدفعها إلى السلطان، فقال: أنت سلطانها، فإن يحيى بن الحسين، توقف في تصحيحه أيضاً، ويحتمل أن يكون ذلك أمراً منه له، بإقامة الحد، لأن للإمام أن يأمر بإقامة الحد من يراه.

  فإن قيل: قوله ÷: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها». عبارة عن التعزير.

  قلنا: الجلد عبارة عن الحد في الشرع والأخبار به وردت.

  ١٩٨٧ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الثيب تجلد وترجم»⁣(⁣١).

  ١٩٨٨ - خبر: وعن علي # أنه جلد ورجم، وقال: جلدت بكتاب الله، ورجمت بسنة رسول الله ÷(⁣٢).


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٣٤، برقم (٨٤٣٢).

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤٠، برقم (٤٨٥٤).