أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1081 - الجزء 1

  فاحشة، وسماه أيضاً نكاحاً، لكنه نكاح باطل.

  ٢٠٢٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه».

  دلَّ على أن امرأة لو ادَّعت أنها استكرهت درئ عنها الحد إلا أن تقوم البينة على المطاوعة منها.

  ٢٠٢٤ - خبر: وعن علي # أنه أُتي برجل سكران من الخمر في شهر رمضان فتركه حتى صحي، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، فضربه عشرين سوطاً، فقال: ثمانون للخمر، وعشرون لجراءتك على الله في رمضان⁣(⁣١).

  دلَّ هذا على أن من زنى بذات رحم محرم، أنه يقام عليه الحد، ويزاد تعزيراً لهتك حرمة الرحم على ما يراه الإمام، وكذلك الذمي إذا زنى بالمسلمة.

  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتلناه.

  قلنا: إنه قيل: لم يثبت ذلك عن علي # لأن زيداً روى عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: من شتم نبينا # قتلناه. ثم قال: ومن زنى من الذميين بمسلمة قتلناه⁣(⁣٢). فيحتمل أن يكون ذلك قول زيد بن علي # أدرجه في قول علي #.


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٣، برقم (٤٨٩٥).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٠ - ٣٤١.