من كتاب الحدود
  فاحشة، وسماه أيضاً نكاحاً، لكنه نكاح باطل.
  ٢٠٢٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه».
  دلَّ على أن امرأة لو ادَّعت أنها استكرهت درئ عنها الحد إلا أن تقوم البينة على المطاوعة منها.
  ٢٠٢٤ - خبر: وعن علي # أنه أُتي برجل سكران من الخمر في شهر رمضان فتركه حتى صحي، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، فضربه عشرين سوطاً، فقال: ثمانون للخمر، وعشرون لجراءتك على الله في رمضان(١).
  دلَّ هذا على أن من زنى بذات رحم محرم، أنه يقام عليه الحد، ويزاد تعزيراً لهتك حرمة الرحم على ما يراه الإمام، وكذلك الذمي إذا زنى بالمسلمة.
  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتلناه.
  قلنا: إنه قيل: لم يثبت ذلك عن علي # لأن زيداً روى عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: من شتم نبينا # قتلناه. ثم قال: ومن زنى من الذميين بمسلمة قتلناه(٢). فيحتمل أن يكون ذلك قول زيد بن علي # أدرجه في قول علي #.
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٣، برقم (٤٨٩٥).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٠ - ٣٤١.