من باب الشهادة على الزنا
من باب الشهادة(١) على الزنا
  ٢٠٢٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه استفسر المقر بالزنا على حد فعاله(٢).
  دل على أن الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج، لم(٣) يجب الحد.
  ٢٠٢٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»(٤).
  ٢٠٢٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن شاهدين شهدا عنده على رجل، أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بآخر(٥) فقالا: يا أمير المؤمنين، غلطنا هذا الذي سرق، والأول بريئ. فقال علي #: عليكما دية الأول، ولا أصدقكما على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما(٦).
  دل على أن الشاهدين إذا رجعا، أو أحدهما، وادعى الخطأ قبلت دعواه، وكان ذلك على عاقلته؛ لقوله #: ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده، لقطعت أيديكما، فصح أن قولهما مقبول، ولأن العمد خلاف الخطأ.
(١) في (أ): الشهادات.
(٢) شرح التجريد (خ).
(٣) في (أ): لا.
(٤) شرح التجريد (خ).
(٥) في (أ): بآخر كما أثبته، وفي بقية النسخ: آخر.
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٠.