أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الشهادة على الزنا

صفحة 1082 - الجزء 1

من باب الشهادة⁣(⁣١) على الزنا

  ٢٠٢٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه استفسر المقر بالزنا على حد فعاله⁣(⁣٢).

  دل على أن الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج، لم⁣(⁣٣) يجب الحد.

  ٢٠٢٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»⁣(⁣٤).

  ٢٠٢٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن شاهدين شهدا عنده على رجل، أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بآخر⁣(⁣٥) فقالا: يا أمير المؤمنين، غلطنا هذا الذي سرق، والأول بريئ. فقال علي #: عليكما دية الأول، ولا أصدقكما على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما⁣(⁣٦).

  دل على أن الشاهدين إذا رجعا، أو أحدهما، وادعى الخطأ قبلت دعواه، وكان ذلك على عاقلته؛ لقوله #: ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده، لقطعت أيديكما، فصح أن قولهما مقبول، ولأن العمد خلاف الخطأ.


(١) في (أ): الشهادات.

(٢) شرح التجريد (خ).

(٣) في (أ): لا.

(٤) شرح التجريد (خ).

(٥) في (أ): بآخر كما أثبته، وفي بقية النسخ: آخر.

(٦) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٤٠.