أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب حد القاذف

صفحة 1089 - الجزء 1

من باب حدّ القاذف

  ٢٠٥٠ - خبر: الأصل في حد القاذف قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...}⁣[النور: ٤] الآية. ولا خلاف في أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف قبل رفعه إلى الإمام، وأنه ليس له ذلك بعد رفعه إليه، لأنه ليس كالقصاص في أنه حق محض للآدمي، ولا خلاف في أنَّ من قذف ذمياً أو عبداً أو مجنوناً أو صبياً أنَّه لا حدَّ عليه، وكذلك من قذف فاسقاً معروفاً بالفسق لا حد على قاذفه، والعبد يجلد أربعين إذا قذف حراً بالغاً مسلماً عفيفاً نصف حد الحر، ولا خلاف في أنه لا فصل بين أن يكون القاذف مسلماً أو ذمياً لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ...}⁣[النور: ٤] الآية.

  ٢٠٥١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يجوز في الإسلام شهادة مجرب عليه شهادة الزور، ولا مجلود حداً، ولا ذي غمر على أخيه»⁣(⁣١).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب من حديث طويل في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٥٥، وورد بهذا اللفظ غالباً: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه» في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ١٥٥، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٤٤، سنن أبي داود: ٣/ ٣٠٦، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٩٢، مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٣٢٠، مسند أحمد: ٢/ ٢٠٤، ٢٠٨.