من كتاب الحدود
  يقبل رجوعه.
  ٢٠٤٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لماعز حين أقرَّ بالرابعة: «لعلك لمست، لعلك قبَّلت»(١).
  ٢٠٤٦ - خبر: وعن علي # أنه قال للتي أقرَّت عنده: لعلك أغتصبت، لعل زوجك من عدونا.
  ٢٠٤٧ - خبر: وعن ماعز بن مالك، أنه لما أخذه حَرُّ الحجارة واشتد فهرب، فلقيه عبدالله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فرماه بلحي جمل فقتله، فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: «فهلا تركتموه»(٢).
  ٢٠٤٨ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # عن النبي ÷ مثله، وفيه ثم صلى عليه(٣).
  ٢٠٤٩ - خبر: وعن علي # أنه أمر بضرب عبد أقرَّ عنده بالزنا، وقال للضارب: اضربه حتى يقول: أمسك(٤).
  وهذا لا يحتمل إلا معنى الرجوع عن الإقرار.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٦/ ٢٥٠٢، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٠٢، المعجم الكبير: ١١/ ٣٣٨.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٠٤، سنن الترمذي: ٤/ ٣٦، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢١٩، سنن أبي داود: ٤/ ١٤٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٨، ٥٤٠، مسند أحمد: ٥/ ٢١٦.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٣.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: ٨/ ٢٤٣.