من كتاب الحدود
صفحة 1094
- الجزء 1
  حكمه إذا قذف زوجته وهي مملوكة(١)، ونفى اللعان بينهما، ثم قال: ويحد لها أربعين جلدة، يحتمل أن يكون رجع به إلى أول الكلام يعني الحرة إذا نكل عن اللعان، لأنه نصَّ على أن الحر إذا قذف زوجته المملوكة لم يلاعنها، لأنه لو أكذب نفسه لم يحد لها، فدل من مذهبه على أنه إذا لم يوجب اللعان لم يوجب الحد، فكان الأولى ما قلناه، لأنه لا خلاف أن من شروط الإحصان الحرية.
(١) في (أ، ب): بإعادة الكلام السابق.