من كتاب الحدود
  بشريك بن سحماء: «ائت بأربعة يشهدون، وإلا فجلد(١) في ظهرك»(٢).
  ٢٠٥٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد على الصفة المكروهة: «لولا ما مضى من الحد لكان لي ولها شأن»(٣).
  يعني ÷ بالحد اللعان، ولا خلاف في المرأة إذا قذفت أنها تطالب لنفسها إن كانت حية، فإن كانت ميتة، فلا خلاف أن الولد والوالد يطالبان لها، واختلفوا في سائر الأولياء والورثة، فعند يحيى # أنه إلى أولياء النكاح، وقال أبو حنيفة: هو إلى الوالد والجد أبي الأب والولد وولد الابن دون الأخوة والأخوات، واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال: المطالبة فيه إلى الأولياء مثل قولنا، ومنهم من قال: هي إلى الورثة، ولو كان ذلك بحسب المواريث كان الزوج والزوجة منه(٤) كسائر الأولياء، والمقصد فيه دفع العار وتحصين الفرج.
  قول يحيى #: إذا قذف العبد زوجته وهي مملوكة حد لها أربعين جلدة، المراد به إذا قذف زوجته الحرة، ونكل عن اللعان؛ لأنه ذكر حكم العبد إذا قذف زوجته وهي حرة، وأوجب بينهما اللعان، وذكر
(١) في (أ): فحد.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في (أ، ب): فيه.