أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب في حد شارب الخمر

صفحة 1096 - الجزء 1

  فوجدت في نفسي منه شيئاً، إلا الخمر فإن رسول الله ÷ لم يبيّن لنا فيه شيئاً، وروي: فإنه شيء صنعناه⁣(⁣١)، وروي: رأي رأيناه.

  قيل: يحتمل أن يكون علي # حفظ عن النبي ÷ سقوط الضمان لمن مات في حد الزنا، وحد القذف، ولم يحفظ ذلك في حد الخمر.

  ٢٠٥٩ - خبر: وعن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن علي # أنه ضرب الوليد بن عقبة أربعين سوطاً بسوط له طرفان⁣(⁣٢)، وذلك حين كان شرب الوليد بالكوفة، وصلى بالناس سكرانا، وقال: أزيدكم فصح ما قلناه.

  فإن قيل: فقد روي أنه حين جلده أربعين قال: إن النبي ÷ جلد أربعين، وعمر ثمانين، وكل سُنّة⁣(⁣٣).

  قلنا: يحتمل أن يكون ÷ ضرب أربعين بسوط له رأسان سنة، وضرب ثمانين بسوط له رأس واحد أيضاً سُنّة.

  فإن قيل: روي أن يوم حنين أُتي النبي ÷ برجل قد شرب الخمر، فقال ÷ للناس: «اضربوه» فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٢٣، ٨/ ٣٢٢، ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٢٧، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٥٣.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٤، برقم (٤٩٠٠).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٣١٦، ٣١٨، ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٠٣، أحمد: ١/ ١٤٠، ١٤٤.