أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1097 - الجزء 1

  من ضربه بالعصي، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله ÷ تراباً من الأرض، فرمى به في وجهه⁣(⁣١).

  قلنا: يحتمل أن يكون بلغ عدد ضرب الجميع ثمانين، ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حده، وعلى هذا نحمل⁣(⁣٢) ما روي عنه ÷ أنه أتى بشارب، فقال: «اضربوه»، فمنهم من ضربه بثوبه، ومنهم من ضربه بيده، ومنهم من ضربه بنعله⁣(⁣٣).

  ويدلَّ على ذلك أيضاً أن عمر استشار أصحاب النبي ÷(⁣٤) فأشار علي # وعبدالرحمن بن عوف وروي أن عمر حين استشار كان في الجماعة علي # وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وكانوا في المسجد فجرى ذلك مجرى الإجماع.

  ٢٠٦٠ - خبر: وعن أنس أن النبي ÷ أتي برجل شرب الخمر، فأمر به فضرب بحذاءين نحواً من أربعين⁣(⁣٥). فدل على الثمانين.

  ٢٠٦١ - خبر: وعن عطاء بن مروان، عن أبيه، أن علياً # أُتي بالنجاشي، قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، فضربه عشرين، ثم قال له: إنما


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٥ - ١٥٦، برقم (٤٩٠٤).

(٢) في (أ، ب): يحمل.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٦، برقم (٤٩٠٧).

(٤) في أنوار التمام ٥/ ٩٧ زيادة [في الخمر].

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١٠/ ٣٠٠، وأبو يعلى: ٥/ ٣٩١، ٦/ ٦.