أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب حد السارق

صفحة 1102 - الجزء 1

  أبي الحسن البصري، أنه يقطع في القليل والكثير، وهذه الأخبار تحجه، ولم يقل به قائل، وإنما الخلاف في مقدار ما تقطع فيه، فعندنا أنه لا تقطع إلا إذا سرق عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم فما فوقها، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وقال الشافعي: لا تقطع إلا في ربع دينار فما فوقه، وهو قول أحمد بن عيسى # والأصل ما قدمنا، واختلف في قيمة المجنّ، فمنهم من قال: قيمته ثلاثة دراهم، وهو ابن عمر، قال: قطع رسول الله ÷ في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا لا دليل فيه؛ لأنه تقويم ابن عمر، ولم يسنده إلى النبي ÷ وقد خولف فيه.

  ٢٠٧٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: لا قطع فيما دون عشرة دراهم⁣(⁣١).

  ٢٠٧٥ - خبر: وعن زفر، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي ÷ مثله⁣(⁣٢).

  ٢٠٧٦ - خبر: وعن ابن عباس، قال: كان قيمة المجنّ الذي قطع فيه رسول الله ÷ عشرة دراهم⁣(⁣٣).

  ٢٠٧٧ - خبر: وعن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده، مثله⁣(⁣٤).


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٨٨.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ولم يرد الخبر عن زفر في سنن الترمذي: ٤/ ٥٠، مجمع الزوائد: ٦/ ٢٧٤، سنن الدارقطني: ٣/ ١٩٣، مصنف عبدالرزاق: ١٠/ ٢٣٣، شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٧.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥١).

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٢).