من كتاب الحدود
  ٢٠٧٨ - خبر: وعن أيمن الحبشي، قال: كان يقوِّم المجنَّ يومئذ دينار(١).
  ٢٠٧٩ - خبر: وعن أبي جعفر # قال: قيمة المجنّ الذي يقطع فيه دينار(٢).
  ٢٠٨٠ - خبر: وعن أم أيمن، قالت: قال النبي ÷: «لا تقطع يد السارق إلا في جحفة» وقوِّمت يومئذ على عهد رسول الله ÷ ديناراً أو عشرة(٣).
  فدلت هذه الأخبار على ما قلنا.
  فإن قيل: روي عن أنس، وعروة، والزهري أن قيمته خمسة دراهم(٤)، وروي عن عائشة أن قيمة المجنّ ربع دينار(٥).
  قلنا: قولنا قد وقع فيه الإجماع، وقولهم مختلف فيه، فالقول بالإجماع أولى، وقد قال رسول الله ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ويحتمل أن تكون عائشة عرفت أن النبي ÷ قطع في المجنّ وقومت هي
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٣).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٦.
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٤) بلفظ: أو عشرة دراهم.
(٤) ورد الخبر عن عروة والزهري في مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٦، وورد الخبر عن أنس يرفعه إلى رسول الله ÷ أو أبي بكر في سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٥٩، ٢٦٠، سنن الدارقطني: ٣/ ١٩٠، السنن الكبرى: ٤/ ٣٣٦.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والنسائي: ٨/ ٨٠، وورد في السنن الكبرى: ٤/ ٣٣٩.