أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1103 - الجزء 1

  ٢٠٧٨ - خبر: وعن أيمن الحبشي، قال: كان يقوِّم المجنَّ يومئذ دينار⁣(⁣١).

  ٢٠٧٩ - خبر: وعن أبي جعفر # قال: قيمة المجنّ الذي يقطع فيه دينار⁣(⁣٢).

  ٢٠٨٠ - خبر: وعن أم أيمن، قالت: قال النبي ÷: «لا تقطع يد السارق إلا في جحفة» وقوِّمت يومئذ على عهد رسول الله ÷ ديناراً أو عشرة⁣(⁣٣).

  فدلت هذه الأخبار على ما قلنا.

  فإن قيل: روي عن أنس، وعروة، والزهري أن قيمته خمسة دراهم⁣(⁣٤)، وروي عن عائشة أن قيمة المجنّ ربع دينار⁣(⁣٥).

  قلنا: قولنا قد وقع فيه الإجماع، وقولهم مختلف فيه، فالقول بالإجماع أولى، وقد قال رسول الله ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ويحتمل أن تكون عائشة عرفت أن النبي ÷ قطع في المجنّ وقومت هي


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٣).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٦.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٤) بلفظ: أو عشرة دراهم.

(٤) ورد الخبر عن عروة والزهري في مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٦، وورد الخبر عن أنس يرفعه إلى رسول الله ÷ أو أبي بكر في سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٥٩، ٢٦٠، سنن الدارقطني: ٣/ ١٩٠، السنن الكبرى: ٤/ ٣٣٦.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والنسائي: ٨/ ٨٠، وورد في السنن الكبرى: ٤/ ٣٣٩.